منذ 3 سنوات
  • ما قبل الحمل
بنات انا قيصري وطهرت بثلاثين يوم والحين لي اربعه وثلاثين يوم اليوم تنزل لي افرازات مخاطيه خضرا بدون رايحه طبيعي ولا ويعتبر من النفاس واصلي عادي ولا ساعدوني 😞

6 تعليقات

العضوة: 566415 , منذ 3 سنوات

والله ما يحيرني شي كثر هالامور كل احد يقولك شي☹️

العضوة: 566415 , منذ 3 سنوات

الأخطاء الشائعة لدى بعض النساء فيما يتعلق بالنفاس: *::::::⚠️⚠️::::::* *📌١. ترك الصلاة والصوم بمجرد الشعور بآلام الولادة أو بمجرد رؤية علامات الولادة كنزول الماء أو الدم وهذا خطأ شائع عند بعض النساء، والصحيح عدم ترك الصلاة والصوم إلا بعد خروج الولد.* *📌٢. ترك الصلاة مع رؤية الطهر داخل عدة النفاس ظنا منها أن المرأة لا تطهر إلا بتمام الأربعين، وهذا خطأ شائع تقع فيه كثير من النساء فعليها التوبة وقضاء ما تركت من الصلوات.* *📌٣. ترك الصلاة بعد تمام الأربعين بسبب استمرار الدم أو التوابع وهي قد استمر معها الدم إلى نهاية الأربعين، وهذا خطأ شائع والصحيح ترك الصلاة بعد الأربعين لمن طهرت داخل الأربعين لمدة ١٠ أيام أو أكثر أو استمر معها نزول توابع فقط بدون دم لمدة ١٠ أيام أو أكثر ثم عاودها دم بعد الأربعين وكان بمواصفات الحيض ففي هذه الحالة تترك الصلاة وتعدّه حيضا، وهذا الحكم خاص لمن تجلس ٤٠ يوما في النفاس.* *مثـــ🗝️ـــال :* _امرأة نفساء عادتها في النفاس٤٠ يوما، انقطع عنها نزول الدم في يوم ٢٧ واستمر معها نزول توابع فقط بدون دم إلى نهاية الأربعين، وبعد تمام الأربعين تفاجأت بنزول دم بمواصفات الحيض، ففي هذه الحالة تترك الصلاة وتعدّه حيضا؛ لأنه تتحقق معها شرطان: الأول هو استمرار نزول توابع فقط بدون دم داخل عدة النفاس فيما لا يقل عن ١٠ أيام. والثاني أن الدم الذي نزل لها بعد الأربعين كان بمواصفات الحيض._ *📌٤. وطء المرأة بعد رؤية الطهر والغسل داخل الأربعين وهي لم تكمل عدتها في النفاس وهذا لا يصح؛ خشية عودة الدم مرة ثانية بعد الطهر وهي ما زالت في داخل العدة.* *📌٥. وطء المرأة بعد انتهاء عادتها ورؤيتها للطهر مباشرة وقبل أن تغتسل، وهذا خطأ شائع لدى بعض النساء سواء أكان في النفاس أو في الحيض، بحجة أنها ستغتسل غسلا واحدًا للحيض والجنابة أو للنفاس والجنابة، فهذا لا يجوز شرعا لأن إباحة الوطء بنص الآية مشروط برؤية الطهر والغسل.* *📌

العضوة: 566415 , منذ 3 سنوات

٦. ترك الصلاة بعد انتهاء عدة النفاس لمن لها عادة في النفاس أقل من ٤٠ يوما بسبب استمرار الدم أو التوابع، والصواب أن المرأة إذا كان لها عادة فالنفاس مثلا ٣٠ يوما ولم ترَ الطهر نهاية عادتها حيث استمر معها الدم ففي هذه الحالة تنتظر مع الدم ٣ أيام ثم تغتسل ولو لم ينقطع عنها الدم، أما إذا رأت توابع نهاية عادتها ولم ترَ الطهر فتنتظر مع التوابع يوما وليلة ٢٤ ساعة ثم تغتسل ولو لم تنقطع عنها التوابع.*

العضوة: 566415 , منذ 3 سنوات

*📌٧. اعتبار المرأة النفساء نجسة والمكان الذي تجلس فيه نجس عند بعض الأسر، فإذا أتمت الأربعين وغَسلت كان من الضروري جدا غسل كل ما له صلة بالنفساء، والصواب أن بدن النفساء وكذلك الحائض طاهر وإنما النجاسة موضع الدم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أنام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض)، وفي حديث آخر قالت: (كنت أشرب أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدح فيجعل فاه على موضع فيّ فيشرب وأنا حائض).* *📌٨. ما يتعلق بالسقط: إذا فسد أو توفي الجنين في بطن أمه وخرج منها دم ولم يخرج الجنين بعد فتترك المرأة الصلاة مباشرة وهذا خطأ والصواب عدم ترك الصلاة إلا بعد نزول الجنين.* *تنبيـ✋🏻ـــــهات:* *::::::❗🚦🚦❗::::::* 🏷️أ. الصلاة لا تسقط عن المرأة بمجرد شعورها بآلام الولادة، ولا بمجرد نزول الماء أو الدم بل عليها أن تؤدي الصلاة بالكيفية التي تستطيعها. 🏷️ب. إذا رأت المرأة الطهر داخل عدة النفاس فعليها أن تغتسل وتصلي، وإذا عاودها دم تعود نفساء وهكذا حتى تنقضي عادتها إن كانت معتادة أو تكمل الأربعين إن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها أو ليس لها عادة أو عادتها ٤٠ يوما، أما إذا عاودتها توابع بعد الطهر داخل الأربعين فلا تلتفت إليها حكمها حكم ما قبلها طهر. ج. أقل النفاس عشرة أيام، فلا يمكن للمرأة أن تتخذ عادة أقل من عشرة أيام، وإن كانت قد رأت الطهر قبل مرور عشرة أيام عليها في النفاس في ثلاث ولادات، ولكن تغتسل وتصلي عند رؤية الطهر، ولكن لم تستقر لها عادة بعد في النفاس فحقها في النفاس ٤٠ يوما. 🏷️د. تثبت العادة في النفاس بثلاث ولادات متتالية ومتساوية في المدة، ففي المرة الرابعة تتخذها المرأة عادة لها. 🏷️و. تنتظر النفساء المعتادة لمن عادتها أقل من ٤٠ يوما مع الدم ٣ أيام، ومع التوابع يوما وليلة (٢٤ ساعة). 🏷️ز. لا انتظار بعد الأربعين ولو استمر الدم أو التوابع فعلى المرأة أن تغتسل وتصلي. 🏷️٥. تحسب عدة النفاس من الساعة التي ولدت فيها إلى ساعة مثلها في اليوم التالي وتعدّه يوما كاملا وهكذا. 🏷️ء. إذا استمر بالمرأة النفساء الدم إلى نهاية الأربعين سواء أكانت مبتدئة أو ليس لها عادة أو عادتها ٤٠ يوما ثم عاودها دم مباشرة بعد الأربعين فيعدّ استحاضة فلا تترك الصلاة لمدة ١٠ أيام وبعد العشر تعتبره حيضا إن أخذ مواصفات الحيض. 🏷️ي. علامة الطهر في النفاس هي نفس علامة الطهر في الحيض.

العضوة: 566415 , منذ 3 سنوات

اتمنى تستفيدي والله اعلم