منذ 4 سنوات
  • ما قبل الحمل
قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله : اعلم أيها المسلم أن الله سبحانه­ أوجب على جميع العباد الدخول في الإسـلام والتمسك به والحـذر مما يخالفه، وبعث نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى ذلك ، وأخبر عزّ وجلّ أن من اتبعه فقد اهتدى ، ومن أعرض عنه فقد ضل ، وحذر في آيات كثيرات من أسباب الردة، وسائر أنواع الشرك والكفر ، وذكر العلماء رحمهم الله­ في باب حكم المرتد ، أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي تحل دمه وماله ، ويكون بها خارجاً عن الإسلام ، ومن أخطرها وأكثرها وقوعاً عشرة نواقض ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميعاً­ ونذكرها لك فيما يلي على سبيل الإيجاز ، لتَحْذَرَها وتُحَذِّر منها غيرك ، رجاء السلامة والعافية منها ، مع توضيحات قليلة نذكرها بعدها : الأول : الشرك في عبادة الله تعالى ، قال الله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يٌشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) النساء / 116 ، وقال تعالى :( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ) المائدة / 72 ، ومن ذلك دعاء الأموات ، والاستغاثة بهم ، والنذر والذبح لهم كمن يذبح للجن أو للقبر . الثاني : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ، ويسألهم الشفاعة ، ويتوكل عليهم ، فقد كفر إجماعاً . الثالث : من لم يُكَفِّر المشركين ، أو شَكَّ في كفرهم ، أو صحّح مذهبهم كفر . الرابع : من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه ، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه ، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر . الخامس : من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر ، لقوله تعالى : ( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ) محمد / 9 . السادس : من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه ، أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى : ( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) التوبة / 65 و 66 . السابع : السحر ومنه الصرف والعطف ، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى : ( وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ) البقرة / 102 . الثامن : مظاهـرة المشـركين ومعاونتهـم على المسـلمين، والدليـل قولـه تعالى : ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) المائدة / 51 . التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر ؛ لقوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) آل عمران / 85 العاشر : الإعراض عن دين الله، لا يتعلمـه ولا يعمـل به ؛ والدليل قوله تعالى : ( ومن أظلم ممن ذٌكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ) السجدة / 22 . ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطراً، وأكثر ما يكون وقوعاً . فينبغي للمسلم أن يحذرها ، ويخاف منها على نفسه ، نعوذ بالله من موجبات غضبه ، وأليم عقابه ، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله . ويدخل في القسم الرابع : من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس ، أفضل من شريعة الإسلام ، أو أنها مساوية لها ، أو أنه يجوز التحاكم إليها ، ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل ، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين ، أو أنه كان سبباً في تخلف المسلمين ، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى . ويدخل في القسم الرابع : أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم الله بقطع يد السارق ، أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر. ويدخل في ذلك أيضاً : كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات ، أو الحدود ، أو غيرهما ، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة ، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعاً وكل من استباح ما حرّم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ، كالزنى والخمر والربا ، والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين . ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما يرضيه ، وأن يهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .