منذ 3 سنوات
  • حديثي الولادة
🔻بعض أحكام زكاة الفطر🔻 ﴿حكمها﴾ واجبة على كل مسلم ملك ما يفضُل على قوته وقوت من يَعول ليلة ويوم العيد، عن نفسه ومن يَعول، صغيراً كان أو كبيراً، حُراً أو عبداً، وتجب في مال من تلزمه النفقة. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ). متفق عليه. ﴿شروط وجوبها﴾: أولا : الاسلام: فلا تجب على كافر. ثانيا : أن يملك العبد زيادة على قوته ومن يعول يوم وليلة العيد، فما زاد على ذلك أخرج منه الزكاة. ﴿وقتها﴾ بما أنها طُهرة للصائم من اللغو والرفث فإن على العبد أن يؤخرها لتُطهر له كامل رمضان. وأفضل وقت لها هو من غروب شمس آخر أيام رمضان وحتى صلاة العيد. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. ﴿صفتها﴾ أن تكون من قوت أهل البلد: كالتمر والطحين والأرز والبرغل والعدس والفاصولياء ونحوه. ويجب أن تكون مما يؤكل ويُدّخر، فلا تصح مثلاً من الخبز أو الطعام المطبوخ ونحوه. ﴿مقدارها﴾ صاعٌ من طعام. والصاع يساوي أربعة أمداد. والمُد هو مَجمَع كفَّي الرجل متوسط اليدين. ﴿مسائل﴾ _ يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين (الحمل) ولا تجب. _ لا يصح إعطاء زكاة الفطر لكافر، وتُخرج في المسلمين خاصة. _ لا يصح إخراج زكاة الفطر مالاً، وهو قول جمهور السلف، وجماهير أهل العلم. ودليله: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ  وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ). والشاهد قوله (طعمة للمساكين) فجعلها طعاماً وليس مطلق النفقة. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.